3 دجنبر 2024
ميسور - المغرب

النظام الداخلي لمجلس جماعة ميسور

الباب الأول: أحكام عامة.

الباب الثاني: اجتماعات المجلس.

1) دورات المجلس.

2) الاستدعاءات.

3) جدول الأعمال.

4) الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس.

الباب الثالث: تسيير المجلس

1) تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات.

2) رفع الجلسات.

3) النصاب القانوني.

4) كتابة الجلسات.

5) تنظيم مناقشات المجلس.

6) كيفية التصويت على المقررات.

7) تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى و إنهاء مهامهم.

8) تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات.

9) نقل و تسجيل و تصوير جلسات المجلس.

الباب الرابع : لجان المجلس.

1) اللجان الدائمة.

– إحداث اللجان الدائمة.

– اجتماعات و تسيير اللجان الدائمة.

2) اللجان المؤقتة.

– إحداث اللجان المؤقتة.

الباب الخامس : هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع.

الباب السادس : الآليات التشاركية للحوار و التشاور.

الباب السابع : كيفية إعداد و تقديم محاضر الجلسات .

1) إعداد و تقديم المحاضر.

2) قراءة و توزيع المحاضر.

3) نشر ملخص المقررات.

الباب الثامن: أحكام ختامية

1) تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة

2) تعديل النظام الداخلي.

الباب الأول.

أحكام عامــــــة.

المــــادة الأولى:

طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، درس مجلس جماعة ميسور هذا النظام الداخلي، الذي أعده رئيس المجلس و ذلك خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 11 أكتوبر 2021 .

المــادة 2 :

يحدد هذا النظام شروط و كيفيات تسيير أشغال المجلس و أجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما يحدد العلاقة ما بين مختلف أجهزة المجلس.

المادة 3 :

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي للجماعات، يعتبر هذا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس و أجهزته و هيئاته.

المادة 4:

 يسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق مقتضيات هذا النظام، و ذلك بعد التصويت عليه من طرف المجلس.

الباب الثاني.

اجتماعات المجلس.

1) دورات المجلس.

المادة 5 :

   إذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل الأجل المحدد لها قانونا، يعقد المجلس دورة استثنائية لدراسة النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة العادية حسب أهميتها وطابعها الاستعجالي، في حين يمكن إدراج باقي النقط في أقرب دورة يعقدها المجلس.

المادة 6:

     يعقد المجلس اجتماعاته بمقر الجماعة، و يمكن للرئيس عند الاقتضاء و بعد استشارة أعضاء المكتب، عقد اجتماعات المجلس في أي مكان آخر داخل تراب الجماعة.

     تتحدد المدة الزمنية لكل جلسة في خمس ساعات مسترسلة، تبتدئ وجوبا على الساعة العاشرة صباحا من يوم انعقادها و تختم وجوبا على الساعة الثالثة بعد الزوال، أو عند استنفاذ دراسة نقط جدول أعمال الجلسة.

       و إذا لم يستنفذ المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة، تستأنف دراسة النقط المتبقية ضمن جدول الأعمال الجلسة الموالية. و إذا كان الأمر يتعلق بجلسة أخيرة للمجلس تستأنف الجلسة في اليوم الموالي.

المادة 7:

     تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية، و يجوز للمجلس، و ذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس أن يقرر عقد اجتماع غير مفتوح للعموم بدون مناقشة.

     يتم التصويت على المقرر المتعلق بعقد جلسة غير مفتوحة للعموم بالاقتراع العلني و بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.

     في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة من العموم و من ممثلي وسائل الإعلام و جميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة، قبل متابعة أشغال الجلسة.

المادة 8:

       عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للمجلس وفق نفس الشكليات بالمادة 7 أعلاه استئناف الجلسة في صيغتها العمومية.

2) الاستدعاءات.

المادة 9 :

      توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. كما يمكن توجيهها بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الإلكتروني لعضو المجلس الجماعي.

المادة 10 :

     توجه الاستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها المجلس وبتقارير اللجانوالوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال.

ويحدد بالاستدعاء يوم وساعة ومكان الاجتماع.

3) جدول الأعمال.

المادة 11:

     يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بتعاون مع أعضاء المكتب، بعد الدراسة و التداول في النقط المقدمة من طرف السيدات و السادة أعضاء المجلس، و يقوم بإرساله إلى أعضاء المجلس عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة.

     يعلق جدول أعمال الجلسات وتاريخها بمقر الجماعة، ويمكن لرئيس المجلس إخبار العموم بجدول الأعمال وبتاريخ وتوقيت ومكان انعقاد الجلسات العمومية للمجلس، وذلك بواسطة وسائل الإخبار المتاحة.

4) الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة.

المادة 12:

يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو جماعية توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة التي ينتمون إليها.

يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع و أن لا يتضمن توجيه تهم إلى جهة معينة أو أن يهدف إلى خدمة أغراض تهم أحد أعضاء المجلس أو أقربائه.

     تودع الأسئلة المذكورة موقعة من طرف العضو المعني أو الأعضاء المعنيين لدى رئاسة المجلس وترتب حسب تاريخ التوصل بها وتسجيلها.

المادة 13:

تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال؛ و في حالة طرح سؤال من طرف أكثر من عضو ينتدب طارحي السؤال عضوا منهم لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز دقيقتين.

يتولى رئيس الجلسة الإجابة عن السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق.

يمكن لصاحب (ة) السؤال التعقيب على الجواب في مدة لا تتجاوز دقيقتين.

يمكن لرئيس الجلسة الرد على التعقيب في مدة لا تتجاوز دقيقتين. “

المادة 14:

يدرج السؤال الكتابي و الجواب المقدم من قبل رئيس الجلسة  في محضر الجلسة، و ينشر في الموقع الالكتروني للجماعة بعد إحداثه. كما يعلق السؤال الكتابي و ملخص الجواب بمقر الجماعة لمدة ثمانية أيام بعد انتهاء دورة المجلس.

المادة 15:

إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال بصفة فردية أو عاقه عائق جاز أن ينوب عنه أحد أعضاء المجلس في عرض هذا السؤال شريطة التوفر على تفويض مكتوب من العضو المتغيب، و إذا لم يتمكن من ذلك يؤجل عرض السؤال إلى الدورة العادية الموالية للمجلس الجماعي.

المادة 16:

لا يجوز أن يعقب السؤال والجواب عنهوالتعقيب أية مناقشة عامة أو تعليق.

المادة 17:

يمكن لرئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب ضم مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تجمع بينهما وحدة الموضوع وأن يقدم جوابا موحدا عنها.

المادة 18:

يجوز لرئيس المجلس رفض الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس وصلاحيات رئيسه، ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر خلال انعقاد الدورة.

الباب الثالث.

تسيير المجلــــس.

1) تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات.

المادة 19:

تطبيقا للمادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعة، يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا.

يوقع أعضاء المجلس بعد دخولهم لقاعة الاجتماع و ليس لمقر الجماعة، في سجل الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة، و يمكن للأعضاء الذين التحقوا بقاعة الاجتماع بعد بدايته التوقيع في سجل الحضور و المشاركة في المداولات.

المادة 20:

يخصص بقاعة الاجتماع مكان لجلوس رئيس المجلس و نوابه، و يجلس عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بجانب رئيس المجلس.

يمكن لمكتب المجلس أن يحدد مكان جلوس الأعضاء بناء على تقسيم داخلي لقاعة الاجتماع إذا كانت القاعة تسمح بهذا التقسيم.

2) رفع الجلسات.

المادة 21 :

يجوز لرئيس الجلسة رفعها مؤقتا عند الضرورة. و يتعين عليه أن يرفع الجلسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين، و يحدد رئيس الجلسة مدة هذا التوقف على ألا تقل عن 15 دقيقة و لا تزيد عن 30 دقيقة.

3) النصاب القانوني.

المادة 22 :

يتداول المجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد النصاب القانوني المقرر في المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

إذا كان عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى سيؤثر على تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية يمكن لرئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب تغيير تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية و إخبار أعضاء المجلس بذلك.

4) كتابة الجلسات.

المادة 23:

يساعد كاتب المجلس أو نائبه رئيس الجلسة في عملية احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات، وكذا في تتبع عملية التصويت و احتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة.

المادة 24:

في حالة غياب كاتب المجلس و نائبه أو عاقهما عائق أو في حالة رفضهما القيام بمهامهما، يعين الرئيس  أحد الأعضاء الحاضرين ممن يحسنون القراءة و الكتابة ليقوم بذلك.

5) تنظيم مناقشات المجلس.

المادة 25:

يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قامت بها أجهزة المجلس مابين الدورتين العاديتين. قبل بداية مناقشة أية نقطة من نقط جدول الأعمال، يدعو الرئيس عند الاقتضاء، رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشأن النقط المعروضة على أنظار المجلس.

يعطي الرئيس الكلمة بعد ذلك إلى الأعضاء الراغبين في التدخل حسب طلبهم و ترتيب تسجيلهم في لائحة التدخلات.

يجوز فتح لائحة إضافية، عند الاقتضاء، لمناقشة نفس النقطة.

المادة 26 :

يعرض الرئيس النقط المدرجة في جدول الأعمال للمناقشة، حسب ترتيبها و يمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس و بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين على ذلك.

المادة 27 :

يمكن لرئيس المجلس أن يحدد في بداية الجلسة، المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين . وفي هذه الحالة يتعين عليهم أن لا يتجاوز المدة المسموح بها.

إذا تبين أن تدخل العضو لا علاقة له بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة، جاز للرئيس وحده تنبيهه إلى ذلك.

إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئيس تذكيره ثانية و إذا استمر في ذلك أمكن للرئيس منعه عن الكلام طيلة مدة الجلسة في نفس الموضوع المطروح للمناقشة.

المادة 28:

لكل عضو الحق في التدخل و بالأولوية في نطاق نقطة نظام، على ألا يتجاوز دقيقتين.

المادة 29:

يجب أن تنصب نقطة نظام على سير المناقشة أو جدول الأعمال أو التذكير بتطبيق القانون و النظام الداخلي للمجلس.

إذا تبين أن موضوع نقطة نظام لا علاقة له بهذه الأمور، فإن الرئيس يطلب من المتدخل التوقف عن الكلام، فإن لم يمتثل، يأمر الرئيس بإقفال مكبر الصوت، و في حالة تماديه وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

 

المادة 30:

     يذكر الرئيس العضو أو الأعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زملاءهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط و احترام القانون.

المادة 31:

إذا وقع إخلال بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض الأعضاء جاز لرئيس الجلسة رفع الجلسة مؤقتا.

     يحدد رئيس الجلسة مدة رفع الجلسة، و يجب أن تستأنف بعد هذه المدة و لا يمكن أن تؤجل إلى اليوم الموالي.

المادة 32:

إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية و الاستثنائية و اجتماعات اللجان.

و يشار في محضر الجلسة إلى هذه الأعمال أو التصرفات.

6) كيفية التصويت على المقررات.

المادة 33 :

يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.

     يعبر عن التصويت بالموافقة ب «نعم” و عن التصويت بالرفض ب “لا” و في حالة الامتناع بلفظ “ممتنع” و ذلك بطريقة رفع اليد.

لا يحتسب ضمن المصوتين الأعضاء الممتنعون عن التصويت .

المادة 34 :

      يعاين رئيس الجلسة نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب أو نائبه بعملية احتساب الأصوات المؤيدة و الرافضة       و الممتنعة.

المادة 35 :

تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في الحالة التي ينص فيها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أغلبية معينة.

في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس، و يعد تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئيس عن التصويت، رفضا للنقطة المعروضة على التصويت.

المادة 36 :

لا يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة .

المادة 37:

لا يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت، إلا إذا كانت المسألة تتعلق بنقطة نظام للتنبيه إلى خلل في هذه العملية.

7) تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى و إنهاء مهامهم.

المادة 38 :

يتم تعيين منتدبي الجماعة لدى هيئات أخرى، عن طريق التصويت العلني و تحدد مهامهم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمثيل الجماعة.

 

المادة 39 :

يقدم المنتدبون تقارير للمجلس الجماعي حول مهامهم الانتدابية و يتعين عليهم كل سنة، تقديم تقريرين على الأقل.

8) تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات.

المادة 40 :

تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية مع مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 من هذا النظام الداخلي. يحضر العموم أشغال هذه الجلسات في حدود المقاعد المتوفرة بقاعة الاجتماع و المخصصة للعموم.

المادة 41 :

يخصص بقاعة الاجتماع مكان خاص بالموظفين و الضيوف و بممثلي و سائل الإعلام.

يتعين على العموم الالتزام بالهدوء و يمنع الكلام أو التدخل فيما يتداوله المجلس.

    لا يجوز لوسائل الإعلام المعتمدة؛ و لأي من الحاضرين نقل مجريات جلسات دورات المجلس إلا بإذن مكتوب من رئيس الجلسة.

المادة 42:

لا يمكن لأي أحد من غير أعضاء المجلس و عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه و ممثلي مصالح الجماعة ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس المجلس.

9) نقل و تسجيل و تصوير جلسات المجلس.

المادة 43:

يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل و تسجيل و تصوير المداولات العلنية للمجلس و ذلك بطلب من رئيس المجلس وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

و يمنع منعا كليا على العموم تصوير و تسجيل أشغال الجلسات بأية و سيلة من الوسائل .

البــــــــاب الرابـــــــــــع

اللجــــــــــــــــــان

1) اللجان الدائمة.

إحداث اللجان الدائمة.

المادة 44:

يحدث المجلس خمس لجان دائمة وهي: 

– لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة : عدد أعضائها ستة أعضاء و تختص ب:

تشمل مهمتها محورين رئيسيين:

1 – برنامج عمل الجماعة:

– تساهم في إعداد برنامج عمل الجماعة من خلال تقديم مشاريع و سبل تمويلها؛

– تساهم في تتبع و تنفيذ برنامج عمل الجماعة من خلال البرمجة و ميزنة المشاريع؛

– تقترح التدابير و الخطط التي من شأنها إنعاش الاقتصاد و الاستثمار المحليين.

2 – المالية و الميزانية:

2- 1 الميزانية:

– تتدارس مشروع الميزانية بعد إعداده و تقدم توصيات بشأنه؛

– تطلع على العمليات الميزاناتية، خاصة ما يتعلق بفتح اعتمادات جديدة و تحويل اعتمادات و إعادة تخصيص اعتمادات و عمليات الترحيل؛

– تتدارس مشاريع اتفاقيات التعاون و الشراكة، خاصة ما يتعلق ببنود المساهمات المالية و وقعها على ميزانية الجماعة؛

2-2 تنمية الموارد المالية.

– تتدارس القضايا المتعلقة بالجبايات الجماعية و تقدم اقتراحات تروم تقوية القدرات الجبائية للجماعة، لاسيما:

– استرداد الباقي استخلاصه؛

– توسيع الوعاء الجبائي؛

– تعبئة الموارد الذاتية؛

– تكثيف المراقبة؛

– تحيين و مراجعة القرار الجبائي.

– لجنة المرافق العمومية و الخدمات ، عدد أعضائها : ستة أعضاء و تختص ب:

– اقتراح التدابير التي تهدف إلى الرفع من مستوى الخدمات الشبكاتية:

1 – التطهير:

1 – 1 التطهير السائل:

المساهمة في دراسة مشاريع تصريف و معالجة المياه العادمة و مياه الأمطار و المنشآت ذات الصلة.

1 – 2 التطهير الصلب:

المساهمة في حل القضايا المتعلقة بمرفقي جمع النفايات الصلبة و المطرح العمومي، من خلال استصدار توصيات في هذا الشأن.

2 – الوقاية من المخاطر:

تشارك في دراسة المشاريع و التدخلات الخاصة بالوقاية من المخاطر الطبيعية.

3 – شبكة الإنارة العمومية:

المساهمة في إعداد مخطط تدبير مرفق الإنارة العمومية و تطويره.

4 – النقل:

المساهمة في الرفع من مستوى خدمات مرفق نقل المسافرين؛

المساهمة في إعداد القرارات التنظيمية المتعلقة بشرطة السير و الجولان.

– لجنة التعمير و البيئة و إعداد التراب عدد أعضائها :ستة أعضاء و تختص ب:

– تساهم في إعداد برنامج عمل الجماعة في ميدان التعمير و البيئة؛

– تقترح سبل تدعيم مراقبة البناء العشوائي و السري و الغير القانوني؛

– تقترح السبل الكفيلة لمعالجة إشكالية البنايات المهجورة و الآيلة للسقوط؛

– تساهم بمقترحات تهدف إلى إحداث مناطق خضراء، و صيانة و تأهيل الحدائق الموجودة؛

– تتدارس التدابير الرامية إلى محاربة جميع أشكال التلوث.

– لجنة التنمية البشرية و الشؤون الاجتماعية عدد أعضائها :خمسة أعضاء و تختص ب:

– المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة في مجال التنمية البشرية و الشؤون الاجتماعية و مواكبة تنفيذه؛

– تساهم في التنسيق مع المتدخلين في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛

– تساهم من خلال رئيسها في أشغال اللجنة المحلية للتنمية البشرية.

– تتدارس إمكانية النهوض بالشأن الاجتماعي من خلال اقتراح التدابير الرامية إلى:

– تحسين أوضاع المرأة والطفل  و الأسرة؛

– العناية بأوضاع الفئات الهشة و ذوي الاحتياجات الخاصة؛

– دعم العمل الاجتماعي و التضامني؛

– تحسين الوضع الصحي و الاستشفائي بالمدينة؛

– دعم العمل الجمعوي الهادف إلى الرفع من مستوى التنمية البشرية.

لجنة الثقافة و الرياضة عدد أعضائها : ستة  أعضاء و تختص ب:

– المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة في مجالات الرياضة والثقافة والشباب؛

– تساهم في تتبع البرامج والتظاهرات الرياضيةوالثقافية؛

– تساعد عبر مقترحات سبل تجويد العمل الثقافي والأنشطة الرياضيةوالإشعاعية؛

– تساهم في مواكبة العمل الجمعوي والرياضي والثقافي؛

– تتدارس إمكانية دعم وتشجيع الجمعيات الرياضية والثقافية حاملة المشاريع وتطوير أدائها؛

– تتقدم بتوصيات تهدف إلى المحافظة على الرصيد الثقافي المحلي وإغنائه؛

– تساهم في كل عمل من شأنه ترسيخ ثقافة التضامن والبحث عن الطاقات الرياضية والثقافية والفنية.

المادة 45 :

يتعين على كل عضوة أو عضو بالمجلس أن ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة.

المادة 46 :

تودع طلبات الأعضاء المتعلقة بالترشيح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس، ويقوم الرئيس بعرضها على المجلس الجماعي في حينه للتصويت عليها.

     في حالة ما إذا كان عدد المترشحين لعضوية اللجان يفوق العدد النصوص عليه في المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس يتم اللجوء إلى التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة بالأغلبية النسبية.

المادة47:

      لا يحق لأي عضو الانتماء لأكثر من لجنة واحدة. كما لايحق لعضو واحد من أعضاء المجلس أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة.

 

المادة48:

    ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة رئيسا لكل لجنة دائمة ونائبا له.

وتنتهي  مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة.

المادة 49:

    تخصص بناء على مداولة المجلس الجماعي، ودون مناقشة رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة ب: الثقافة والرياضة لعضوة أو عضو من المعارضة.

      في حالة عدم وجود عضوة أو عضو من المعارضة يفتح الترشيح لباقي أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب، باستثناء الرئيس ونوابه.

المادة50:

    لا يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة أو تقسيمها إلى عدة لجان. غير أنه يمكن تغيير تسمية هذه اللجان أو تقسيمها إذا وجد مبرر لذلك كدمج لجنتين أو ظهور أمور أو قضايا تتطلب تشكيل لجنة أو لجن أخرى مع التقيد بالضوابط المنصوص عليها بالمادة 25 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه.

·        اجتماعات و تسيير اللجان الدائمة.

المادة 51:

   تجتمع اللجان بمقر الجماعة بطلب من رئيسها، أو من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء اللجنة.

     يضع رئيس المجلس رهن إشارة اللجان قاعة للاجتماع وفق الجدول الزمني الخاص باستعمال قاعات الجماعة. هذا الجدول يعده رئيس المجلس بتشاور مع أعضاء المكتب و المدير أو المدير العام للمصالح.

      يوجه الاستدعاء من قبل رئيس اللجنة المعنية إلى أعضاء اللجنة 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع،      و يشار في الاستدعاء إلى النقط المحددة في جدول الأعمال و في حالة الاستعجال، يمكن تقليص هذا الأجل إلى 24 ساعة.

     يعلق موعد و مكان انعقاد اجتماعات اللجان و جدول أعملها بمقر الجماعة، 24 ساعة على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع.

     لا يمكن لأية لجنة أن تجتمع خلال انعقاد جلسات المجلس.

المادة52:

    تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها، و إذا تعذر توفر هذا النصاب، و جب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل، و في هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

     لكل عضو بالمجلس الجماعي الحق في حضور جلسات اللجان و إن لم يكن عضوا بها، و له أن يبدي آراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس اللجنة و دون أن يكون له الحق في التصويت.

      يمكن تأجيل اجتماع اللجنة إذا طلب ذلك أكثر من نصف أعضائها، و يحدد رئيس اللجنة تاريخ الاجتماع الموالي.

 

المادة 53:

تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية.

المادة 54:

          تدرس اللجان وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها، من الأطراف المعنية، في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

     يمكن للجنة أن تقدم توصيات وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها، كما يجوز لها أن تقدم ملتمسات للمجلس الجماعي.

المادة 55:

     تتخذ اللجان قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عن أعمالها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها و يتم التصويت بالاقتراع العلني، و في حالة تعادل الأصوات، يرجح جانب رئيس اللجنة.

المادة 56:

     يحرر محضر جلسات اللجان في نهاية كل اجتماع من قبل رئيس اللجنة أو نائبه و يوقع الرئيس أو نائبه على المحضر بعد قراءته علنيا على أعضائها، و يوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم.

المادة 57:

     تودع تقارير اللجان لدى رئاسة المجلس قبل15 يوما من تاريخ انعقاد كل دورة، مع مراعاة مقتضيات المادة 185 من القانون التنظيمي عدد 113.14 المتعلق بالجماعات.

يسهر رئيس المجلس الجماعي على ارفاق تقارير اللجان بجدول الأعمال الموجه للأعضاء لحضور الدورة.

المادة 58:

    يعمل رئيس المجلس الجماعي على تمكين اللجان الدائمة من جميع الوسائل المادية الممكنة حتى تقوم بالدور المنوط بها أحسن قيام، وذلك على قدم المساواة بين جميع اللجان.

2) اللجان المؤقتة.

·        إحداث اللجان المؤقتة.

المادة 59:

يمكن للمجلس الجماعي أن يحدث لجانا مؤقتة لمدة محددة وغرض معين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باقتراح من رئيس المجلس، أو بطلب موقع من طرف ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل.

يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان ويعينهم.

المادة 60:

     تحدد المهام الموكولة للجان المؤقتة بدقة، ولا يجوز أن يعهد لهذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة.

     تجتمع اللجان المؤقتة وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة.

المادة 61:

       تنتهي صلاحية اللجان المؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي أحدثت من أجلها و إيداع تقاريرها.

البــــــــاب الخامــــــــــس.

هيئــــة المســـــاواة  و تكافــــــؤ الفـــــــرض و مقاربـــــــــة النــــــــــوع.

المادة 62:

يحدث المجلس بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني هيئة استشارية تدعى هيئة المساواة و تكافؤ الفرص    و مقاربة النوع تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع.

المادة 63:

     تتكون هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع من أشخاص ينتمون إلى جمعيات محلية و فعاليات من المجتمع المدني.

المادة 64:

     يحدد عدد أعضاء الهيئة باعتبار أهمية النسيج الجمعوي و الفاعلين المحلين و بالتشاور معهم .

المادة 65:

يأخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة المعايير التالية:

– مقاربة النوع الاجتماعي حيث يتعين العمل على تخصيص نسبة 30 بالمائة للنساء من مجموع أعضاء الهيئة لضمان المساواة؛

– ضمان تمثيلية الفئات المستهدفة (أشخاص ذوو احتياجات خاصة، أطفال، مسننون……..)؛

– المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي؛

– التجربة في ميدان التنمية البشرية؛

– الخبرة في مجال النوع الاجتماعي؛

– التنوع المهني

– الارتباط بالجماعة.

* تنتخب الهيئة رئيسا لها و نائبا له بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.

المادة 66:

     تجتمع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص بمقر الجماعة بدعوة كتابية من رئيسها أو بناء على طلب كتابي من ثلثي أعضائها، و تعقد الهيئة اجتماعين على الأقل في السنة.

المادة 67:

     يتولى رئيس الهيئة أو من ينوب عنه تحديد تواريخ اجتماعات الهيئة و جدول أعمالها باتفاقمع أعضائها.

المادة 68:

     يوجه الاستدعاء إلى كل أعضاء الهيئة ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، و يشار في الاستدعاء إلى جدول الأعمال.

 

المادة 69:

     تعتبر اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور نصف أعضائها إذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي، وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين.

المادة 70:

     تجتمع الهيئة في جلسات غير عمومية.

المادة 71 :

    يجوز لرئيس الهيئة أن يأذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاص لحضور أشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها.

المادة 72:

     يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاتها.

المادة 73 :

     تتخذ الهيئة قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية للأصوات المعبر عنها. ويتم التصويت بالاقتراع العلني.

وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس الهيئة، وتدون نتائج التصويت في محضر الاجتماع.

المادة 74 :

      يعين الرئيس مقرر للهيئة ونائبا له، يتولى تحرير محاضر اجتماعات الهيئة.

المادة 75:

      يوفر رئيس المجلس الجماعي للهيئة وسائل العمل الضرورية من قاعة للاجتماعات ومكاتب ولوازمها وأطروكتابة خاصة في حدود الإمكانيات الموجودة.

المادة 76:

    يحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع، ويوقعه رئيس الهيئة بعد قراءته علنيا على أعضاء الهيئة، ويوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم، ويبلغ إلى المجلس الجماعي.

المادة 77:

     إن نشاط الهيئة عمل تحضيري داخلي لا يجوز نشره ولا إبلاغه إلى العموم.

المادة 78 :

     تدرس الهيئة القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها.يمكن للهيئة أن تقدم لمجلس الجماعة توصيات وملتمسات.

المادة 79:

    تبدي الهيئة رأيها، بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا والمشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل دراستها وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة.

 

المادة 80 :

        تودع التقارير والتوصيات والملتمسات من طرف رئيس الهيئة أو نائبه لدى رئيس المجلس الذي يسهر على تبليغها إلى أعضاء المجلس الجماعي.

المادة 81:

      يقوم رئيس المجلس الجماعي بصفة دورية بإخبار أعضاء الهيئة بمآل توصياتها وملتمساتها واقتراحاتها.

الباب السادس.

الآليات التشاركية للحوار والتشاور.

المادة 82:

تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يحدث مجلس الجماعة آليات تشاركية للحوار والتشاور لتمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه.

المادة 83:

يمكن لرئيس المجلس الجماعي بتعاون مع أعضاء المكتب، عقد لقاءات عمومية (مرتين أو أكثر) مع المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعة والاطلاع على آرائهم بشأنها وكذا لإخبار المواطنات والمواطنين والمعنيين بالبرامج التنموية المنجزة أو الموجودة في طور الانجاز.

ينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس أو الفاعلين المعنيين أو من طرف هيئة تمثل المواطناتوالمواطنين.

يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يستدعي رؤساء اللجان المعنية أو نوابهم لحضور هذه الجلسات.

المادة 84:

يحدد رئيس المجلس مكان وتاريخ انعقاد هذه الجلسات، ويوجه الدعوة إلى الأطراف المعنية وتعليق موعد هذا اللقاء بمقر الجماعة 3 أيام على الأقل قبل انعقاده. يخبر الرئيس عامل العمالة أو الاقليم بمكان انعقاد هذا اللقاء وموضوعه.

المادة 85:

يمكن لأعضاء المجلس حضور هذه اللقاءات، ويعين رئيس المجلس أحد الأعضاء أو أحد موظفي الجماعة لإعداد تقرير حول أشغال هذا اللقاء والتوصيات الصادرة عنه.

المادة 86:

يمكن لرئيس المجلس عرض تقارير اللقاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعلاه، على مكتب المجلس قصد ادراجها في جدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي للتداول بشأنها.

المادة 87:

لا يمكن أن تكتسي اللقاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعلاه طابعا سياسيا أو انتخابيا، أو تكون بطلب من حزب أو جمعية تابعة لحزب أو نقابة. ويتحمل أعضاء الهيئة الحاضرين المسؤولية حول أفعالهم المرتكبة أثناء الاجتماعات المذكورة. كما أن هذه اللقاءات مجرد أعمال تحضيرية لا يمكن الطعن في محاضرها.

البــــــــاب السابــــــــــع.

كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات.

1.    إعداد وتقديم المحاضر

المادة 88:

يقوم كاتب المجلس أو نائبه، بإعداد محضر لكل جلسة يتضمن بأمانة ودقة مجموع أشغال المجلس من عرض ومناقشة المقرر الذي اتخذه المجلس. ويساعدهما في ذلك أحد موظفي الجماعة عند الاقتضاء.

المادة 89:

يمكن لأعضاء المجلس أن يطلعوا على محضر المداولات فور إعداده، ويمكنهم عند الاقتضاء، توجيه طلب مكتوب لرئيس المجلس قصد إجراء تعديلات أو تصحيح ما ورد فيه من حذف أو زيادة أو أخطاء. وفي حالة الخلاف يمكن الرجوع إلى التسجيلات الصوتية.

يستعين رئيس المجلس بجميع الوسائل للتأكد من صحة التعديلات المقترحة، ويكون رفضها معللا ويبلغ إلى المعنيين بالأمر.

المادة90:

يسلم رئيس المجلس نسخة من المحاضر لكل عضو بالمجلس بطلب كتابي من هذا الأخير داخل أجل 15 يوما الموالية لاختتام الدورة وذلك إما بصفة مباشرة مع الإشهاد بالتوصل أو عن طريق البريد الالكتروني.

2.    قراءة وتوزيع المحاضر.

المادة 91:

في بداية كل دورة، يتلى ملخص الدورة السابقة من قبل كاتب المجلس أو نائبه، وعند الاقتضاء من قبل أحد موظفي الجماعة، تلاوة علنية قبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال. وتسلم نسخة منه لكل عضو من المجلس إذا طلب ذلك.

3.    نشر ملخص المقررات.

المادة 92:

يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية أيام بمقر الجماعة، ويمكن بالإضافة إلى ذلك نشر هذه المقررات بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الالكترونية بقصد اطلاع العموم عليها.

الباب الثامن.

أحكام ختامية.

1.    تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة.

المادة 93:

يضع رئيس المجلس قائمة تتضمن القاعة أو القاعات والتجهيزات التي تتوفر عليها الجماعة والتي يمكن وضعها رهن إشارة لجان المجلس وهيئاته.

 

المادة 94:

يضع رئيس المجلس جدولا زمنيا يعلق بمقر الجماعة، يبين فيه تاريخ شغل القاعة أو القاعات و الهيئة أو الهيئات التي ستشغلها والمدة الزمنية المخصصة لها.

2.    تعديل النظام الداخلي

المادة 95:

يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء على طلب من الرئيس أو بطلب موقع من ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس.

المادة 96:

في حالة ظهور في الممارسة أن بعض مقتضياته مخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع تعديل هذا النظام ويعرضه على المجلس في أقرب دورة له من أجل التداول بشأنه والمصادقة عليه حتى يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل.

 

المادة 97:

يعرض مشروع التعديل على المجلس لدراسته والتصويت عليه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

X